مسألة 13 : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، وهل يجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقى بحالها بإجازتهم أم لا ؟ الاقوى عدم الجواز .
مسألة 14 : العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده إلا مع التعدي أو التفريط ، كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة فى التجارة ، بل هى واردة على صاحب المال ، ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه فى الخسارة كما هو شريك فى الربح ففى صحته وجهان أقواهما العدم ، نعم لو كان مرجعه إلى اشتراط أنه على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به ، ولزم العمل به لو وقع فى ضمن عقد لازم ، بل لا يبعد لزوم الوفاء به ولو كان فى ضمن عقد جائز مادام باقيا ، نعم له فسخه ورفع موضوعه ، كما أنه لا بأس بالشرط على وجه غير بعيد لو كان مرجعه إلى انتقال الخسارة إلى عهدته بعد حصولها فى ملكه بنحو شرط النتيجة .
مسألة 15 : يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة فى مثل ذلك المكان والزمان ومثل ذلك العامل من عرض القماش والنشر والطى مثلا وقبض الثمن وإحرازه فى حرزه واستئجاره كالدلال والوزان والحمال ، ويعطى أجرتهم من أصل المال ، بل لو باشر مثل هذه الامور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ الاجرة ، نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كانت عليه الاجرة .
صفحہ 575