تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 10 : يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل فى مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح وفضل أحدهما على الاخر وإن تساويا فى العمل ، ولو قال : قارضتكما ولكما نصف الربح كانا فيه سواء ، وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بالنصف مثلا متساويا بينهما ، بأن يكون النصف للمال والنصف بينهما بالسوية وبالاختلاف ، بأن يكون فى حصة أحدهما بالنصف وفى حصة الاخر بالثلث مثلا ، فإذا كان الربح اثنى عشر استحق العامل خمسة وأحد الشريكين ثلاثة والاخر أربعة ، نعم إذا لم يكن اختلاف فى استحقاق العامل بالنسبة إلى حصة الشريكين وكان التفاضل فى حصة الشريكين فقط كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف والنصف الاخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما فى رأس المال بأن يكون للعامل الستة من اثنى عشر ولاحد الشريكين اثنين وللاخر أربعة ، ففى صحته وجهان بل قولان ، أقواهما البطلان .
مسألة 11 : المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها قبل الشروع فى العمل وبعده . قبل حصول الربح وبعده ، صار المال كله نقدا أو كان فيه أجناس لم تنض بعد ، بل لو اشترطا فيها عدم الفسخ فإن كان المقصود لزومها بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما بأن جعل ذلك كناية عن لزومها مع ذكر قرينة دالة عليه بطل الشرط دون أصل المضاربة على الاقوى ، وإن كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به ، ولا يبعد لزوم العمل عليهما ، وكذلك شرطاه فى ضمن عقد جائز ما لم يفسخ ، وأما لو جعلا هذا الشرط فى ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما فلا إشكال فى لزوم العمل به .
مسألة 12 : الظاهر جريان المعاطاة والفضولية فى المضاربة ، فتصح بالمعاطاة ، ولو وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما .
صفحہ 574