568

مسألة 4 : لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكل أحدا فى استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه موجبا وقابلا من الطرفين . وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله فى تعيين ما فى ذمته فى نقد معين للدائن ثم إيقاعها عليه موجبا وقابلا .

مسألة 5 : لو دفع إليه عروضا وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة لم يصح إلا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها .

مسألة 6 : لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا لم يكن مضاربة ، بل هى معاملة فاسدة ، فما وقع فيها من الصيد للصائد بمقدار حصته التى قصدها لنفسه وما قصده لغيره فمالكيته له محل إشكال ، ويحتمل بقاؤه على إباحته ، وعليه أجرة مثل الشبكة .

مسألة 7 : لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة بينهما لم يكن مضاربة ، فهى معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لرب المال ، وعليه أجرة مثل عمل العامل .

مسألة 8 : تصح المضاربة على المشاع كالمفروز ، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتى من هذه الدراهم صح مع العلم بمقدار حصته ، وكذا لو كان عنده ألف دينار مثلا وقال : قارضتك بنصف هذه الدنانير .

مسألة 9 : لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا ولكل منا نصف الربح وأن يقول : والربح بيننا ، أو يقول : ولك نصف الربح أو لى نصف الربح فى أن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح ، وكذلك لا فرق بين أن يقول : خذه قراضا ولك نصف ربحه أو يقول : لك ربح نصفه ، فإن مفاد الجميع واحد عرفا .

صفحہ 573