تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 1 : يشترط فى المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار ، وفى رب المال عدم الحجر لفلس ، وفى العامل القدرة على التجارة برأس المال ، فلو كان عاجزا مطلقا بطلت ، ومع العجز فى بعضه لا تبعد الصحة بالنسبة على إشكال ، نعم لو طرأ فى أثناء التجارة تبطل من حين طروه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقا ، وإلى بعض لو عجز عنه على الاقوى ، وفى رأس المال أن يكون عينا ، فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين سواء كان على العامل أو غيره إلا بعد قبضه ، وأن يكون درهما ودينارا ، فلا تصح بالذهب والفضة غير المسكوكين والسبائك والعروض ، نعم جوازها بمثل الاسكناس والدينار العراقى ونحوهما من الاثمان غير الذهب والفضة لا يخلو من قوة ، وكذا فى الفلوس السود ، وأن يكون معينا ، فلا تصح بالجملة كأن يقول : قارضتك بأحد هذين أو بأيهما شئت ، وأن يكون معلوما قدرا ووصفا ، وفى الربح أن يكون معلوما ، فلو قال : إن لك مثل ما شرط فلان لعامله ولم يعلماه بطلت ، وأن يكون مشاعا مقدرا بأحد الكسور كالنصف أو الثلث فلو قال : على أن لك من الربح مأة والباقى لى أو بالعكس أو لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلا لم تصح ، وأن يكون بين المالك والعامل لا ي
اركهما الغير ، فلو جعلا جزء منه لاجنبى بطلت إلا أن يكون له عمل متعلق بالتجارة .
مسألة 2 : يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه فى الزراعة ويكون الحاصل بينهما أو إلى الصانع ليصرفها فى حرفتها ويكون الفائدة بينهما لم يصح ولم يقع مضاربة .
مسألة 3 : الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة عليها ، ولا يعتبر الخلوص فيها ، نعم لو كانت قلبا يجب كسرها ولم يجز المعاملة بها لم تصح .
صفحہ 572