554

مسألة 16 : لو استعار عينا من الغاصب فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب ، فإن تلفت فى يد المستعير أو لا فى يده بعد وقوعها عليها فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير ، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، وإن رجع على على الغاصب ليس له الرجوع على المستعير ، وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه ، فإنه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس ، ولو كان عالما بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل الامر بالعكس ، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت فى يد المستعير ، ولا يجوز له أن يرد العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبية ، بل يجب ردها إلى مالكها .

صفحہ 559