مسألة 11 : لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع ، وله إلزام المستعير بالقلع ، لكن عليه الارش ، وكذا فى عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه ، ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضى بالبقاء بالاجرة ، ويحتمل جواز الالزام بلا أرش ، والمسألة بشقوقها مشكلة جدا ، فلا يترك الاحتياط فى أشباهها بالتصالح والتراضى ، ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثم رجع بعد ما أثبتها المستعير فى البناء .
مسألة 12 : العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط ، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعد وتفريط ، كما أنه لو كان العين ذهبا أو فضة ضمنها مطلقا إلا أن يشترط السقوط .
مسألة 13 : لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذ فى الحقيقة إعارة المالك وهو وكيل ونائب عنه ، فلو خرج المستعير عن قابلية الاعارة بعد ذلك كما إذا جن بقيت العارية الثانية على حالها .
مسألة 14 : لو تلفت العين بفعل المستعير فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدي عن المتعارف ليس عليه ضمان ، وإن كان بسبب آخر ضمنها .
مسألة 15 : إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرأ ، كما إذا رد الدابة إلى الاصطبل وربطها فيه بلا أذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف .
صفحہ 558