545

مسألة 40 : الختان ضامن لو تجاوز الحد وإن كان حاذقا ، وفى ضمانه إذا لم يتجاوزه كما إذا أضر الختان بالولد فمات إشكال أظهره العدم .

مسألة 41 : الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، بل لا يبعد الضمان فى التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر ، نعم إذا وصف الدواء الفلانى وقال : إنه نافع للمرض الفلانى أو قال : إن دواءك كذا من دون أن يأمره بشربه فالاقوى عدم الضمان .

مسألة 42 : لو عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن بخلاف الدابة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيب ما حملته ، فإنه لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها فى مزلق ونحو ذلك .

مسألة 43 : لو استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق ، فلو حملها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها ، وكذلك إذا سار بها أزيد مما اشترط .

مسألة 44 : لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير أو اشتراط الضمان .

مسألة 45 : صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت إلا إذا أودع عنده وفرط أو تعدى .

مسألة 46 : لو استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الاجارة ، ولا يوجب ذلك نقصا فى الاجرة ، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الاجرة بمقدار ما نقص أو نصفا أو ثلثا منه مثلا صح ولزم الوفاء به .

مسألة 47 : تجوز إجارة الارض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة معلومة وجعل الاجرة تعميرها من كرى الانهار وتنقية الابار وغرس الاشجار وتسوية الارض وإزالة الاحجار ونحو ذلك بشرط أن يعين تلك الاعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو كان تعارف مغن عن التعيين .

كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،

صفحہ 550