تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 31 : لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له لم يستحق شيئا سواء كان متعمدا أم لا ، وكذا لو آجر دابته لحمل متاع زيد إلى مكان فحمل متاع عمرو لم يستحق الاجرة على واحد منهما .
مسألة 32 : يجوز استئجار المرأة للارضاع بل للرضاع أيضا بأن يرتضع الطفل منها مدة معينة وإن لم يكن منها فعل ، ولا يعتبر فى صحة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه ، بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعا عن حق استمتاعه منها ، ومع كونه مانعا يعتبر إذنه أو إجازته فى صحتها ، وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها ، والبئر للاستقاء منها ، بل لا تبعد صحة إجارة الاشجار للانتفاع بثمرها .
مسألة 33 : لو استؤجر لعمل من بناء وخياطة ثوب معين أو غير ذلك لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرعا عنه كان ذلك بمنزلة عمله فاستحق الاجرة المسماة ، وإن عمله تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا ، بل تبطل الاجارة لفوات محلها ، ولا يستحق العامل على المالك أجرة .
مسألة 34 : لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه عينا كالصلوات اليومية ، ولا ما وجب عليه كفائيا على الاحوط إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم ، وأما ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الانام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بالاجارة وأخذ الاجرة عليها ، كما أن إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب عليه وشرعت فيه النيابة لا بأس به .
مسألة 35 : يجوز الاجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدة معينة ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ، بأن يلتزم فى ضمن عقد الاجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شى ء خسره ، فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع .
صفحہ 548