تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 28 : لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة فى وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه أو غيره فى ذلك الوقت ما لا ينافيه ، كما إذا آجر نفسه يوما للخياطة أو الكتابة ثم آجر نفسه فى ذلك اليوم للصوم عن الغير إذا لم يؤد إلى ضعفه فى العمل ، وليس له أن يعمل فى ذلك الوقت من نوع ذلك العمل ومن غيره مما ينافيه لنفسه ولا لغيره ، فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل ومن غيره مما ينافيه لنفسه ولا لغيره ، فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة فى يوم فاشتغل فيه بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرعا أو بالاجارة كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل لنفسه أو لغيره تبرعا وبين أمور ثلاثة لو عمل بالجعالة أو الاجارة ، وإن كان من غير نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقا من فسخ الاجارة واسترجاع الاجرة ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة .
مسألة 29 : لو آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو فى وقت معين أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه .
مسألة 30 : لو استأجر دابة للحمل إلى بلد فى وقت معين فركبها فى ذلك الوقت إليه عمدا أو اشتباها لزمته الاجرة المسماة ، حيث أنه قد استقرت عليه بتسليم الدابة وإن لم يستوف المنفعة ، وهل لزمته أجرة مثل المنفعة التى استوفاها أيضا فتكون عليه أجرتان أو لم يلزمه إلا التفاوت بين أجرة المنفعة التى استوفاها وأجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها وكان أجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلا الاجرة المسماة ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، والاحوط التصالح .
صفحہ 547