مسألة 26 : لو تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة وبالاكثر ، وأما بالاقل فلا يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو أتى ببعض العمل ولو قليلا ، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهم ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا ، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالاقل ولو بعشر درهم أو ثمنه ، لكن فى جواز دفع متعلق العمل وكذا العين المستأجرة إليه بدون الاذن إشكال وإن لا يخلو من وجه .
مسألة 27 : الاجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر فى مدة معينة لا يجوز له فى تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرعا ولا بالجعالة أو الاجارة ، نعم لا بأس ببعض الاعمال التى انصرفت عنها الاجارة ولم تشملها ولم تكن منافية لما شملته ، كما أنه لو كان مورد الاجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الاعمال فى الليل له أو لغيره إلا إذا أدى إلى ما ينافى الاشتغال بالنهار ولو قليلا ، فإذا عمل فى تلك المدة عملا مما ليس خارجا عن مورد الاجارة فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الاجارة واسترجاع تمام الاجرة إذا لم يعمل له شيئا أو بعضها إذا عمل شيئا وبين أن يبقيها ويطالبه أجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه ، وكذا لو عمل للغير تبرعا ، ولو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الاجارة فله مضافا إلى ذلك إمضاء الجعالة أو الاجارة وأخذ الاجرة المسماة .
صفحہ 546