540

مسألة 24 : تجوز إجارة المشاع سواء كان للمؤجر الجزء المشاع من عين فآجره أو كان مالكا للكل وآجر جزء مشاعا منه كنصفه أو ثلثه لكن فى الصورة الاولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه وكذا يجوز أن يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك ويسكناها معا بالتراضى أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة ، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة ، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر مثلا ثم الاخر ، كما إذا استأجرا معا دابة للركوب على التناوب ، فإن تقسيم منفعتها الركوبية لا يكون إلا بالمهاياة ، بأن يركبها أحدهما يوما والاخر يوما مثلا ، أو يركبها أحدهما فرسخا والاخر فرسخا .

مسألة 25 : لو استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالاكثر ، هذا فى غير البيت والدار والدكان والاجير ، وأما هى فلا تجوز إجارتها بأكثر منه إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك ، ولا يبعد جوازها أيضا إن كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة ، والاحوط إلحاق الخان والرحى والسفينة بها ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوة ، ولو استأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسكن فى نصفها وآجر الباقى بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز ، وليس من الاجارة بأكثر مما استأجر ، وكذا لو سكنها فى نصف المدة وآجرها فى باقيها بعشرة ، نعم لو آجرها فى باقى المدة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لا يجوز .

صفحہ 545