مسألة 22 : لو آجر دارا فانهدمت بطلت الاجارة إن خرجت عن الانتفاع الذي هو مورد الاجارة بالمرة ، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها رجعت الاجرة بتمامها ، وإلا فبالنسبة كما مر وإن أمكن الانتفاع بها من سنخ مورد الاجارة بوجه يعتد به عرفا كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ ، ولو فسخ كان حكم الاجرة على حذو ما سبق ، وإن انهدم بعض بيوتها فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس فسخ ولا انفساخ على الاقوى ، وإلا بطلت الاجارة بالنسبة إلى ما انهدمت وبقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الاجرة ، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة .
مسألة 23 : كل موضع كانت الاجارة فاسدة تثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو تلفت تحت يده أو فى ضمانه ، وكذلك فى إجارة النفس للعمل ، فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله ، والظاهر عدم الفرق فى ذلك بين جهل المؤجر والمستأجر ببطلان الاجارة وعلمهما به ، نعم لو كان البطلان من ناحية الاجارة بلا أجرة أو بما لا يتمول عرفا لا يستحق شيئا من غير فرق بين العلم ببطلانها وعدمه ، ولو اعتقد تمول ما لا يتمول عرفا فالظاهر استحقاقه لاجرة المثل .
صفحہ 544
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام