مسألة 17 : لو بذل المستأجر الاجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب الشرط وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الاجارة والرجوع إلى الاجرة ، وله إبقاء الاجارة ومطالبة عوض المنفعة الفائتة من المؤجر ، وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو فى أثناء المدة ، لكن فى الثانى لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقى من المدة فيرجع إلى ما يقابله من الاجرة .
مسألة 18 : لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الاجارة سواء كان قبل التسليم أو بعده فى أثناء المدة إن لم يكن بتقصير من المستأجر فى حفظها .
صفحہ 542