تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 14 : لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرط سقوطه .
مسألة 15 : يملك المستأجر المنفعة فى إجارة الاعيان ، والعمل فى إجارة النفس على الاعمال ، وكذا المؤجر والاجير الاجرة بمجرد العقد ، لكن ليس لكل منهما مطالبة ما ملكه إلا بتسليم ما ملكه ، فعلى كل منهما وإن وجب التسليم لكن لكل منهما الامتناع عنه إذا رأى من الاخر الامتناع عنه .
مسألة 16 : لو تعلقت الاجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين ، وأما تسليم العمل فيما إذا تعلقت بالنفس فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحج وحفر بئر فى دار المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بماله الذي بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحق الاجير مطالبة الاجرة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة ، نعم لو كان شرط منهما على تأدية الاجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا كما إذا كانت عادة تقتضى التزام المستأجر بذلك كان هو المتبع ، وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه وأمثل ذلك ففى كون تسليمه بإتمام العمل كالاول أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم وجهان بل قولان ، أقواهما الاول ، فعلى هذا لو تلف الثوب مثلا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه لا شى ء عليه ، ويستحق مطالبة الاجرة ، نعم لو تلف مضمونا عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على أي حال حتى على الوجه الثانى ، لكون الوصف مملوكا له تبعا للعين ، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بالاجرة المسماة لتسليم العمل ببدله .
صفحہ 541