تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 28 : لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة فى عمارته ، وهل له التعمير من ماله مجانا بدون إذن شريكه ؟ لا إشكال فى أن له ذلك إذا كان الاساس مختصا به وبناه بآلات مختصة به ، كما لا إشكال فى عدم الجواز إن كان الاساس مختصا بشريكه ، وأما إذا كان مشتركا فإن كان قابلا للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه ، نعم له المطالبة بالقسمة فيبنى على حصته المفروزة ، وإن لم يكن قابلا لها ولم يوافقه الشريك فى شى ء يرفع أمره إلى الحاكم ليخيره بين عدة أمور : من بيع أو إجارة أو المشاركة معه فى العمارة أو الرخصة فى تعميره وبنائه من ماله مجانا ، وكذا الحال لو كانت الشركة فى بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك ، ففى جميع ذلك يرفع الامر إلى الحاكم فيما لا يمكن القسمة ، ولو أنفق فى تعميرها من ماله فنبع الماء أو زاد ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء .
مسألة 29 : لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره ولم يعلم على أي وجه وضعت حكم فى الظاهر بكونه عن حق حتى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه ، بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف ، وكذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب ميزاب فى ملك غيره ولم يعلم سببه ، فيحكم فى أمثال ذلك بكونه عن حق إلا أن يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية التى يجوز فيها الرجوع .
مسألة 30 : لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق له أن يطالب مالكها بعطف الاغصان أو قطعها من حد ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الاول لا يجوز الثانى .
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
صفحہ 535