529

مسألة 25 : لا يجوز لاحد إحداث شى ء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب وغير ذلك على الطرق غير النافذة إلا بإذن أربابها سواء كان مضرا أم لا ، وكذا لا يجوز لاحد من الارباب إلا بإذن شركائه فيها ، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شى ء من ذلك صح ولزم سواء كان مع العوض أم لا ، ويأتى إنشاء الله فى كتاب إحياء الموات بعض ما يتعلق بالطريق .

مسألة 26 : لا يجوز لاحد أن يبنى بناء على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه إلا بإذنه ورضاه ، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته ، وإن استحب له مؤكدا ، ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط والصلح ونحوهما لم يجز له الرجوع ، وأما لو كان مجرد الاذن والرخصة فجاز الرجوع قبل البناء والوضع والبناء على الجذع قطعا ، وأما بعد ذلك فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضى ولو بالابقاء مع الاجرة أو الهدم مع الارش وإن كان الاقرب جواز الرجوع بلا أرش .

مسألة 27 : لا يجوز للشريك فى الحائط التصرف فيه ببناء أو تسقيف أو إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه ولو بشاهد الحال ، كما هو كذلك فى التصرفات اليسيرة كالاستناد إليه ووضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك ، بل الظاهر أن مثل هذه الامور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الاذن والرضا كما جرت به السيرة نعم إذا صرح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز .

صفحہ 534