مسألة 13 : لو كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما والغير لا يعلمه فأوقعا الصلح بأقل من حق المستحق لم يحل له الزائد إلا أن يعلمه ويرضى به ، وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما لكن علم إجمالا زيادة المصالح عليه على مال الصلح ، نعم لو رضى بالصلح عن حقه الواقعى على كل حال بحيث لو تبين له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه حل له الزائد .
مسألة 14 : لو صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل فالاقوى جريان حكم الربا فيه فيبطل ، نعم لا بأس به مع الجهل بالمقدار وإن احتمل التفاضل كما إذا كان لكل منهما طعام عند صاحبه وجهلا بمقداره فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع احتمال التفاضل .
مسألة 15 : يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو بالاختلاف متجانسين أو مختلفين
سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد كما إذا كان له على ذمة زيد وزنة حنطة ولعمرو عليه وزنة شعير فصالح مع عمرو على ما له فى ذمة زيد بما لعمرو فى ذمته ، فيصح فى الجميع إلا فى المتجانسين مما يكال أو يوزن مع التفاضل ، نعم لو صالح عن الدين ببعضه كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة والابراء عنها والاكتفاء بالناقص كما هو المقصود المتعارف فى نحو هذه المصالحة لا المعاوضة بين الزائد والناقص .
مسألة 16 : يجوز أن يصالح الشريكان على أن يكون لاحدهما رأس المال والربح للاخر والخسران عليه .
صفحہ 530