524

مسألة 6 : لو تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح سواء كان مع العوض أو لا ، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال كحقى التحجير والاختصاص ، ولو تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا لو تعلق بحق قابل للاسقاط غير قابل للنقل كحقى الشفعة والخيار .

مسألة 7 : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء كأن يصالحه على أن يسكن داره ، أو يلبس ثوبه مدة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماؤه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، إلى غير ذلك ، أو على أن يخرج جناحا فى فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره فى فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فهذه كلها صحيحة بعوض وبغيره .

مسألة 8 : إنما يصح الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والاسقاط ، وما لا يقبل النقل والاسقاط لا يصح الصلح عنه ، كحق مطالبة الدين ، وحق الرجوع فى الطلاق الرجعى ، وحق الرجوع فى البذل فى باب الخلع وغير ذلك .

مسألة 9 : يشترط فى المتصالحين ما يشترط فى المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار .

مسألة 10 : الظاهر أنه تجري الفضولية فى الصلح حتى فيما إذا تعلق بإسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الابراء والاسقاط الذين لا تجري فيهما الفضولية .

مسألة 11 : يجوز الصلح على الثمار والخضر وغيرهما قبل وجودها ولو فى عام واحد وبلا ضميمة وإن لم يجز بيعها .

مسألة 12 : لا إشكال فى أنه يغتفر الجهالة فى الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عليه مطلقا ، كما إذا اختلط مال أحدهما بالاخر ولم يعلما مقدار كل منهما فأصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو التخالف وكذا إذا تعذر عليهما معرفته فى الحال لتعذر الميزان والمكيال على الاظهر ، بل لا يبعد اغتفارها حتى مع إمكان معرفتهما بمقداره فى الحال .

صفحہ 529