مسألة 22 : الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله فى المواريث ، فلو خلف زوجة وابنا فالثمن لها والباقى له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الانثيين ، وليس لبعض الورثة الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون ، ولو عفا بعضهم وأسقط حقه ففى ثبوتها لمن لم يعف إشكال .
مسألة 23 : لو باع الشفيع نصيبه قبل الاخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بعد علمه بها .
مسألة 24 : يصح أن يصالح الشفيع من المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ، ويكون أثره سقوطها ، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط ، ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الاخذ بها صح أيضا ، ولزم الوفاء به ، ولو لم يوجد المسقط وأخذ بها فهل يترتب عليه أثره وإن أثم فى عدم الوفاء بما التزم أو لا أثر له ؟ وجهان ، أوجههما أولهما فى الاول ، بل فى الثانى أيضا إن كان المراد ترك الاخذ بها مع بقائها لا جعله كناية عن سقوطها .
مسألة 25 : لو كانت دار مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال فى جواز الشراء منه وتصرف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرفات ما لم يعلم كذبه ، وإنما الاشكال فى أنه هل يجوز للشريك الاخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري أم لا ؟ الاشبه الثانى .
صفحہ 527
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام