521

مسألة 18 : الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع ، بل لو رضى بالبيع من الاجنبى من أول الامر أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم تكن له شفعة من الاصل ، وفى سقوطها بإقالة المتبايعين أو رد المشتري إلى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه .

مسألة 19 : لو تصرف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الاخذ من المشتري الاول بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثانى ، وله الاخذ من الثانى بما بذله فيصح الاول ، وكذا لو زادت البيوع على اثنين فله الاخذ من الاول بما بذله فتبطل البيوع اللاحقة ، وله الاخذ من الاخير فصح البيوع المتقدمة ، وله الاخذ من الوسط فصح ما تقدم وبطل ما تأخر ، وكذا إن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك ، فله الاخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري ، ويحتمل أن تكون صحتها مراعاة بعدم الاخذ بها ، وإلا فهى باطلة من الاصل ، وفيه تردد .

مسألة 20 : لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شى ء أصلا سقطت الشفعة ، ولو كان ذلك بعد الاخذ بها وكان التلف بفعل المشتري أو بغير فعله مع المماطلة فى التسليم بعد الاخذ بها بشروطه ضمنه ، وأما لو بقى منها شى ء كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت لم تسقط ، فله الاخذ بها وانتزاع ما بقى منها من العرصة والانقاض مثلا بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري ، ولو كان ذلك بعد الاخذ بها ضمنه قيمة التالف أو أرش العيب إذا كان بفعله ، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدم .

مسألة 21 : يشترط فى الاخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الاخذ على الاحوط لو لم يكن الاقوى ، فلو قال : أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح وإن علم بعد ذلك .

صفحہ 526