518

مسألة 3 : إنما تثبت الشفعة فى بيع حصة مشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار ، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الاخذ بالشفعة وكذا ليست فى العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفروزة ، إلا إذا كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها أو كانت من أول الامر مفروزة ولها طريق مشترك فباع أحد الشريكين حصته المفروزة من الدار فتثبت الشفعة للاخر لكن إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف ما إذا بقى الطريق على الاشتراك بينهما ، فلا شفعة حينئذ فى بيع الحصة ، وفى إلحاق الاشتراك فى الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك فى الطريق إشكال ، لا يترك الاحتياط فى المسألة المتقدمة فيه ، وكذا فى إلحاق البستان والاراضى مع اشتراك الطريق بالدار ، فلا يترك فيها أيضا .

مسألة 4 : لو باع شيئا وشقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مع حصة مشاعة من أخرى صفقة واحدة كان للشريك الشفعة فى الحصة المشاعة بحصتها من الثمن وإن كان الاحوط تحصيل المراضاة بما مر .

مسألة 5 : يشترط فى ثبوت الشفعة انتقال الحصة بالبيع ، فلو انتقلت بجعلها صداقا أو فدية للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة .

مسألة 6 : إنما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين ، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا فكان الشفيع واحد وبالعكس ، نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين مثلا دفعة أو تدريجا فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الاخر ، فهل له التبعيض بأن يأخذ بها بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الاخر أو لا ؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من قوة .

صفحہ 523