519

مسألة 7 : لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف وبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولى الوقف شفعة ، بل لو بيع الوقف فى صورة صحة بيعه فثبوتها لذي الطلق محل إشكال ، والاقوى عدم ثبوتها لو كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين .

مسألة 8 : يعتبر فى ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن فلا شفعة للعاجز عنه وإن أتى بالضامن أو الرهن إلا أن يرضى المشتري بالصبر بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الاخذ بها ، ولو اعتذر بأنه فى مكان آخر فذهب ليحضره فإن كان فى البلد ينتظر ثلاثة أيام ، وإن كان فى بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك بزيادة ثلاثة أيام إذا لم يكن ذلك البلد بعيدا جدا يتضرر المشتري بتأجيله ، فإن لم يحضر الثمن فى تلك المدة فلا شفعة له .

مسألة 9 : يشترط فى الشفيع الاسلام إن كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر ، وتثبت للكافر على مثله وللمسلم على الكافر .

مسألة 10 : تثبت الشفعة للغائب ، فله الاخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل ، ولو كان له وكيل مطلق أو فى الاخذ بها واطلع هو على البيع دون موكله له أن يأخذ بالشفعة له .

مسألة 11 : تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولى أو إجازته فى مورد حجره ، وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولى للاخذ بها عنهما وليهما ، نعم لو كان الولى الوصى ليس له ذلك إلا مع الغبطة والمصلحة ، بخلاف الاب والجد فإنه يكفى فيهما عدم المفسدة ، لكن لا ينبغى لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة ، ولو ترك الولى الاخذ بها عنهما إلى أن كملا فلهما أن يأخذا بها .

مسألة 12 : إذا كان الولى شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبى أو الوكيل المطلق كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبى ففى ثبوت الشفعة لهما إشكال ، بل عدمه لا يخلو من وجه .

صفحہ 524