517

والاقرب عدم قيام وارثهما مقامهما ، وتقع بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقولا : تقايلنا ، أو تفاسخنا ، أو يقول أحدهما : أقلتك فقبل الاخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الاخر ، ولا يعتبر فيها العربية ، والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يرد كل منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .

مسألة 1 : لا تجوز الاقالة بزيادة على الثمن المسمى ولا نقصان منه ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت وبقى العوضان على ملك صاحبهما .

مسألة 2 : لا يجري فى الاقالة الفسخ والاقالة .

مسألة 3 : تصح الاقالة فى جميع ما وقع عليه العقد وفى بعضه ، ويقسط الثمن حينئذ على النسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري تصح إقالة أحدهما مع الطرف الاخر بالنسبة إلى حصته وإن لم يوافقه صاحبه .

مسألة 4 : التلف غير مانع عن صحة الاقالة ، فلو تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان تالفا يرجع إلى المثل فى المثلى والقيمة فى القيمى .

كتاب الشفعة والصلح والاجارة

كتاب الشفعة

مسألة 1 : لو باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبى فللشريك الاخر مع اجتماع الشروط الاتية حق أن يتملكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع .

مسألة 2 : لا إشكال فى ثبوت الشفعة فى كل ما لا ينقل إن كان قابلا للقسمة كالاراضى والبساتين والدور ونحوها ، وفى ثبوتها فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان وفيما لا ينقل إن لم يكن قابلا للقسمة كالضيقة من الانهار والطرق والابار وغالب الارحية والحمامات وكذا الشجر والنخيل والثمار على النخيل والاشجار إشكال ، فالاحوط للشريك عدم الاخذ بالشفعة إلا برضا المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها .

صفحہ 522