مسألة 17 : لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم ، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له ، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ، ويرضى به صاحبه ، والظاهر أنه معاملة خاصة برأسها ، كما أن الظاهر أنه ليس له صيغة خاصة ، فيكفى كل لفظ يكون ظاهرا فى المقصود بحسب متفاهم العرف .
مسألة 18 : من مر بثمرة نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لاجل الاكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئا ، ومن دون إفساد للاغصان أو إتلاف للثمار ، والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه ، والاحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك .
القول فى بيع الحيوان مسألة 1 : كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف
صفحہ 520