تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 12 : لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه ، ويجوز بعد انعقاده ، سواء كان حبة بارزا كالشعير أو مستورا كالحنطة ، منفردا أو مع أصوله ، قائما أو حصيدا ، ولا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن يباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير على الاحوط وهذا يسمى بالمحاقلة وفى شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصا فى سنبل الشعير بالحنطة ، والاقوى عدم جريان هذا الحكم فى غيرهما كالارز والذرة وغيرهما وإن كان جريانه أحوط ، نعم الاقوى عدم جواز بيع كل منهما بمقدار حصل منه .
مسألة 13 : لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ ونحوها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة ، والمرجع فى اللقطة إلى عرف الزراع وعادتهم ، والظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا تعد لقطة .
مسألة 14 : إنما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته فى خلال الاوراق ، ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستور ، كما لا يضر عدم بلوغ رشدها كلا أو بعضا ، وكذا لا يضر انعدام ما عدا الاولى من اللقطات بعد ضمها إليها .
مسألة 15 : إذا كان الخضر مما كان المقصود منها مستورا فى الارض كالجزر والشلغم يشكل جواز بيعها قبل قلعها ، نعم فى مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا يجوز بيعه منفردا ومع أصوله .
مسألة 16 : يجوز بيع نحو الرطبة والكراث والنعناع بعد الظهور جزة وجزات معينة ، وكذا ورق التوت والحناء خرطة وخرطات ، والمرجع فى الجزة والخرطة هو العرف والعادة ، ولا يضر انعدام بعض الاوراق بعد وجود مقدار يكفى للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود إلى المعدوم .
صفحہ 519