تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 9 : يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شى ء يصح أن يجعل ثمنا فى أنواع البيوع من النقود والامتعة وغيرهما ، بل المنافع والاعمال ونحوهما ، نعم لا يجوز بيع التمر على النخيل بالتمر سواء كان من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعا على الارض ، وهذا يسمى بالمزابنة ، والاحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الاشجار بها ، فلا تباع بجنسها ، وإن كان الاقوى عدم الالحاق ، نعم لا يجوز بيعها بمقدار منها على الاقوى .
مسألة 10 : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده .
مسألة 11 : لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ، وفى جواز الصلح عليه وجه ، وبيعه تبعا للارض لو باعها وأدخله فى المبيع بالشرط محل إشكال ، وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ وعين مدة لابقائه وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله ، ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضى البائع ، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، والاحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الامكان وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه وأرش نقصها على فرضه ، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكا للمشتري أو للبائع أو هما شريكان ؟ وجوه ، والاحوط التصالح ، وكما يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله ، لا بعنوان كونه قصيلا وبشرط أن يقطعه ، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل .
صفحہ 518