512

مسألة 3 : يعتبر فى الضميمة فى مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الاصول لو بيعت مع الثمرة ، وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الاقوى عدمه .

مسألة 4 : لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجددة فى تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتحد ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك .

مسألة 5 : لو كانت الشجرة تثمر فى سنة واحدة مرتين فالظاهر أن ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرتين قبل الظهور .

مسألة 6 : لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثم باع الاصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، فتنقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، ولو كان جاهلا كان له الخيار فى الفسخ ، وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الاصول فى الاول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة فى الثانى إلى ورثة المشتري .

مسألة 7 : لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها وهو التخلية على وجه مر فى باب القبض كان من مال بائعها ، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالافة ، نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع إلى البائع .

مسألة 8 : يجوز أن يستثنى البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمر كالثلث والربع أو مقدارا معينا كمن أو منين ، كما أن له أن يستثنى ثمرة نخيل أو شجر معين ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه فى الاول ، والاحوط التصالح فى الثانى .

صفحہ 517