تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 6 : لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين وجعل ما زاد عليه له بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله فما زادت عليه فهو لك لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح ، بل اللازم إما بيعه مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم على التاجر كذا وأنا أريد النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له ، وإن باعه بما قوم عليه صح البيع ، والثمن للتاجر ، وهو لم يستحق شيئا وإن كان الاحوط إرضاؤه ، وإن باعه بالاقل يكون فضوليا يتوقف على إجازة التاجر .
مسألة 7 : لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو غيرهما جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول : شركتك فى هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلا فقال : قبلت ، ولو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان مستقل ؟ كل محتمل ، وعلى الاول فهو بيع التولية .
القول فى بيع الثمار
على النخيل والاشجار المسمى فى العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق بها الزرع والخضروات .
مسألة 1 : لا يجوز بيع الثمار على النخيل والاشجار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان فى عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان ، أقواهما الجواز مع الكراهة ، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به .
مسألة 2 : بدو الصلاح فى التمر احمراره أو اصفراره ، وفى غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده وصيرورته مأمونا من الافة .
صفحہ 516