508

مسألة 4 : لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الاجل لا على البائع ولا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الاول أو بغيره ، وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل ، ويجوز بعده سواء قبضه أم لا ، على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره ، بالمساوي له أو بالاقل أو الاكثر ما لم يستلزم الربا .

مسألة 5 : لو دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله ، وإن كان مثله يجب القبول كغيره من الديون ، وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة بأن كان مصداقا للموصوف مع كمال زائد ، وفى غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه ، كما إذا أسلم فى الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض ، وكذا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب قبول الزيادة .

مسألة 6 : إذا حل الاجل ولم يتمكن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز له من تحصيله أو إعوازه فى البلد مع عدم إمكان جلبه من غيره إلى غير ذلك من الاعذار حتى انقضى الاجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ ويرجع بثمنه ورأس ماله ، ويصبر إلى أن يتمكن البائع من الاداء ، وليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الاجل على الاقوى .

القول فى المرابحة والمواضعة والتولية ما يقع من المتعاملين فى مقام البيع والشراء على نحوين : أحدهما أن لا يقع

صفحہ 513