تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
ويشترط فيه أمور : الاول ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، الثانى قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صح فيه وبطل فى الباقى ، ولو كان الثمن دينا فى ذمة البائع فإن كان مؤجلا لا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه ، وإن كان حالا فالظاهر جوازه وإن لم يخل من إشكال ، فالاحوط تركه ، ولو جعل الثمن كليا فى ذمة المشتري ثم حاسبه به بماله فى ذمة البائع المسلم إليه سلم عن الاشكال ، الثالث تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقدره ، الرابع تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالايام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك ، ولو جعل الاجل إلى أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك بطل ، ولا فرق فى الاجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم أو نصف يوم أو كثيرا كعشرين سنة ، الخامس غلبة الوجود وقت الحلول وفى البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة .
مسألة 1 : الاحوط تعيين بلد التسليم إلا إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر .
مسألة 2 : لو جعل الاجل شهرا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة فى أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين كذلك ، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه ، وإن أوقعاها فى أثنائه فالاقوى التلفيق بأن يعد من الشهر الاخر ما فات وانقضى من الشهر الاول ، فلو وقع فى العاشر وكان الاجل شهرا حل الاجل فى عاشر الثانى وهكذا ، فربما لا يكون ثلاثين يوما ، وهو إذا كان الاول ناقصا ، والاحوط التصالح لما قيل من أن اللازم عد ثلاثين يوما فى الفرض .
مسألة 3 : لو جعلا الاجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فحل بأول جزء من الهلال فى الاول ومن نهار اليوم فى الثانى .
صفحہ 512