للمشتري المسلم بكسر اللام ، وللثمن بفتحها ، وللبائع المسلم إليه ، وللمبيع المسلم فيه ، وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وكل واحد من البائع والمشتري صالح لان يوجب أو يقبل من الاخر ، فالايجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول : بعتك وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا ، ويقول المشتري قبلت أو اشتريت ، وأما الايجاب من المشتري فهو بلفظى أسلمت أو أسلفت بأن يقول : أسلمت إليك أو أسلفت مأة درهم مثلا فى وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا ، فيقول المسلم إليه وهو البائع : قبلت ، ويجوز إسلاف غير النقدين فى غيرهما بأن يكون كل من الثمن والمثمن من غيرهما مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ، وكذا إسلاف أحد النقدين فى غيرهما وبالعكس ، ولا يجوز إسلاف أحد النقدين فى أحدهما مطلقا ، ولا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التى تختلف القيمة والرغبات باختلافها كالجواهر واللئالى والعقار والارضين وأشباهها مما لا يرتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة ، بخلاف ما يمكن ضبطها بما لا يؤدي إلى عزة الوجود كا
خضر والفواكه والحيوانات كالحنطة والشعير والارز ونحو ذلك ، بل البيض والجوز واللوز ونحوهما ، وكذا أنواع الحيوان والملابس ، والاشربة والادوية بسيطها ومركبها .
صفحہ 511