للمشتري المسلم بكسر اللام ، وللثمن بفتحها ، وللبائع المسلم إليه ، وللمبيع المسلم فيه ، وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وكل واحد من البائع والمشتري صالح لان يوجب أو يقبل من الاخر ، فالايجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول : بعتك وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا ، ويقول المشتري قبلت أو اشتريت ، وأما الايجاب من المشتري فهو بلفظى أسلمت أو أسلفت بأن يقول : أسلمت إليك أو أسلفت مأة درهم مثلا فى وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا ، فيقول المسلم إليه وهو البائع : قبلت ، ويجوز إسلاف غير النقدين فى غيرهما بأن يكون كل من الثمن والمثمن من غيرهما مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ، وكذا إسلاف أحد النقدين فى غيرهما وبالعكس ، ولا يجوز إسلاف أحد النقدين فى أحدهما مطلقا ، ولا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التى تختلف القيمة والرغبات باختلافها كالجواهر واللئالى والعقار والارضين وأشباهها مما لا يرتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة ، بخلاف ما يمكن ضبطها بما لا يؤدي إلى عزة الوجود كا
خضر والفواكه والحيوانات كالحنطة والشعير والارز ونحو ذلك ، بل البيض والجوز واللوز ونحوهما ، وكذا أنواع الحيوان والملابس ، والاشربة والادوية بسيطها ومركبها .
صفحہ 511
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام