505

مسألة 13 : لو أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالليرة إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الاجل عن سعره يوم الاقراض أو البيع لا يستحق إلا عين ذلك النقد ، ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه .

مسألة 14 : يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها دخيل متمول واشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا وكذا يجوز أن يقول للصائغ صغ لى خاتما وأنا أبيعك عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة ، ولم يلزم الربا فى الصورتين .

مسألة 15 : لو باع عشر روبيات مثلا بليرة واحدة إلا روبية واحدة صح بشرط أن يعلما نسبة الروبية بحسب سعر الوقت إلى الليرة حتى يعلما أي مقدار استثنى منها .

القول فى السلف ويقال : السلم أيضا ، وهو ابتياع كل مؤجل بثمن حال عكس النسيئة ويقال

صفحہ 510