مسألة 9 : يكفى فى الضميمة وجود دخيل فى الذهب والفضة إن كان له مالية لو تخلص منهما ، فإذا بيعت فضة ذات دخيل بمثلها جاز بالمثل وبالتفاضل ، وإذا بيعت بالخالصة لابد أن تكون الخالصة زائدة منها حتى تقع الزيادة مقابل الدخيل ، وإذا لم يعلم مقدار الدخيل والفضة تباع بغير جنسها ، أو بمقدار يعلم إجمالا زيادته على الفضة فى ذات الدخيل ، وكذلك الاشياء المحلاة بالذهب أو الفضة ونحوها .
صفحہ 508