501

مسألة 6 : التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل فى المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيد بمثقالين من ردي ء وإن تساويا فى القيمة .

مسألة 7 : ذكروا للتخلص عن الربا وجوها مذكورة فى الكتب ، ونعم الشى ء الفرار من الحرام إلى الحلال كضم غير الجنس بالطرفين .

مسألة 8 : لو كان شى ء يباع جزافا فى بلد وموزونا فى آخر فلكل بلد حكم نفسه .

مسألة 9 : لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والحربى بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم ويثبت بين المسلم والذمى .

هذا بعض الكلام فى الربا المعاملى ، وأما الربا القرضى فيأتى الكلام فيه إنشاء الله تعالى .

القول فى بيع الصرف

وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره حتى فى الكلبتون المصنوع من الابريسم ، وأحد النقدين إذا بيع بالاخر وقوبل بين النقدين الذين فيهما يكون صرفا ، وأما إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه ، وكذا إذا بيع بأحدهما ، ويشترط فى صحته التقابض فى المجلس ، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض بعض صح فيه خاصة وبطل فيما لا يقبض ، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل فى النقد وصح فى غيره .

مسألة 1 : لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صح .

مسألة 2 : إنما يشترط التقابض فى معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون غيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما .

صفحہ 506