500

مسألة 1 : الشعير والحنطة فى باب الربا بحكم جنس واحد ، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك عرفا وفى باب الزكاة ونحوه فلا يكمل نصاب أحدهما بالاخر ، وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير ؟ فيه إشكال ، والاحوط أن لا يباع أحدهما بالاخر وكل منهما بالحنطة والشعير إلا مثلا بمثل .

مسألة 2 : كل شى ء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا فى الاسم كالسمسم والشيرج ، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها ، والتمر والعنب مع خلهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما .

مسألة 3 : اللحوم والالبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما .

مسألة 4 : لا تجري تبعية الفرع للاصل فى المكيلية والموزونية ، فما كان أصله مما يكال أو يوزن فخرج منه شى ء لا يكال ولا يوزن لا بأس بالتفاضل بين الاصل وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ، فلا بأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه ، ولا بين منسوجين منه بأن يباع ثوبان بثوب ، وربما يكون شى ء مكيلا أو موزونا فى حال دون حال كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء ، وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلخ وبعدهما ، فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال ، نعم الظاهر أنه لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان حى من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، وحرمة ذلك ليست من جهة الربا ، بل لا يبعد تعميم الحكم إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر .

مسألة 5 : لو كان لشى ء حالة رطوبة وجفاف كالرطب والتمر والعنب والزبيب وكذا الخبز بل واللحم يكون نيا ثم صار قديدا فلا إشكال فى بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل كما أنه لا يجوز بالتفاضل ، وأما جافه برطبه كبيع التمر بالرطب ففى جوازه إشكال ، والاحوط العدم سواء كان بالتفاضل أو مثلا بمثل .

صفحہ 505