مسألة 2 : لو باع شيئا بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل بأن قال : بعتك نقدا بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر وقبل المشتري ففى البطلان إشكال ، ولو قيل بصحته وأن للبائع أقل الثمنين ولو عند الاجل فليس ببعيد ، لكن لا يترك الاحتياط ، نعم لا إشكال فى البطلان لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر .
مسألة 3 : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فى الثمن الذي استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا ، وكذلك لا يجوز أن يزيد فى الثمن المؤجل ليزيد فى الاجل سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها ، ويجوز عكس ذلك ، وهو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء .
مسألة 4 : لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الاجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره ، سواء كان مساويا للثمن الاول أم لا ، وسواء كان البيع الثانى حالا أو مؤجلا ، وربما يحتال بذلك عن التخلص من الربا ، وإنما يجوز ذلك إذا لم يشترط فى البيع الاول ، فلو اشترط البائع فى بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه لم يصح على الاحوط .
القول فى الربا وقد ثبت حرمته بالكتاب والسنة وإجماع من المسلمين ، بل لا يبعد كونها من
صفحہ 503