مسألة 2 : لو باع شيئا بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل بأن قال : بعتك نقدا بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر وقبل المشتري ففى البطلان إشكال ، ولو قيل بصحته وأن للبائع أقل الثمنين ولو عند الاجل فليس ببعيد ، لكن لا يترك الاحتياط ، نعم لا إشكال فى البطلان لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر .
مسألة 3 : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فى الثمن الذي استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا ، وكذلك لا يجوز أن يزيد فى الثمن المؤجل ليزيد فى الاجل سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها ، ويجوز عكس ذلك ، وهو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء .
مسألة 4 : لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الاجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره ، سواء كان مساويا للثمن الاول أم لا ، وسواء كان البيع الثانى حالا أو مؤجلا ، وربما يحتال بذلك عن التخلص من الربا ، وإنما يجوز ذلك إذا لم يشترط فى البيع الاول ، فلو اشترط البائع فى بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه لم يصح على الاحوط .
القول فى الربا وقد ثبت حرمته بالكتاب والسنة وإجماع من المسلمين ، بل لا يبعد كونها من
صفحہ 503
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام