497

مسألة 4 : يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة وغيرها حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته ، ولو كان له عروق تضر بالانتقال كالقطن والذرة أو كان فى الارض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسوية الارض ، ولو كان فيها شى ء لا يخرج إلا بتغيير شى ء من الابنية وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم ، ولو كان فيه زرع لم يأن وقت حصاده ففى حق إبقائه إلى أوان حصاده بلا أجرة إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح .

مسألة 5 : من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان منهما وباع تولية أي بما اشتراه ، وأما لو باع بالمرابحة ففيه إشكال ، والاقوى جوازه على كراهية ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط ، هذا إذا باعه من غير البائع ، وإلا فلا إشكال فى جوازه مطلقا ، كما أنه لا إشكال فيه فيما إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها ، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة البيع ، فلا منع فى جعله صداقا أو أجرة وغير ذلك .

القول فى النقد والنسيئة

مسألة 1 : من باع شيئا ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا وحالا ، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته فى أي وقت ، وليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه ، ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل وإن طولب ، كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله ، ولابد أن يكون الاجل معينا مضبوطا لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان ، فلو اشترط التأجيل ولم يعين أو عين مجهولا بطل البيع ، والاقوى عدم كفاية تعينه فى نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين .

صفحہ 502