تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
، فلا يجوز لكل منهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه ، فإن امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما أجبر ، ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم فى زمان تأخير صاحبه بالشرط ، نعم لو اتفق التأخير إلى حلول الاجل فالظاهر أن له ذلك إذا امتنع المشروط له ، وكذا يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الارض ونحو ذلك مدة معينة ، والقبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والاذن منه لصاحبه فى التصرف بحيث صار تحت استيلائه ، وأما فى المنقول كالطعام والثياب ونحوهما ففى كون التخلية أيضا أو الاخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال ، لا تبعد كفاية التخلية فى مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين وإن كان ذلك لا يوجب خروجه عن ضمانه وعدم كون تلفه عليه على احتمال غير بعيد ، وإن لم يكتف بها فى سائر المقامات التى يعتبر فيها القبض مما لا يسع المقام تفصيلها .
مسألة 2 : لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري ، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري ، ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء بكل الثمن ، وفى استحقاقه لاخذ الارش تردد ، والاقوى العدم .
مسألة 3 : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصته من الثمن .
صفحہ 501