495

مسألة 3 : لو باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الارض ، وليس للمشتري منع شى ء من ذلك ، ولو باع دارا دخل فيها الارض والابنية الاعلى والاسفل إلا أن يكون الاعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وكذا تدخل السراديب والبئر والابواب والاخشاب المتداخلة فى البناء والاوتاد المثبتة فيه ، بل السلم المثبت على حذو الدرج ، ولا يدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط ولو بأن قال : وما دار عليها حائطها أو تعارف موجب للتقييد ، كما هو كذلك غالبا ، ولا يبعد دخول المفاتيح فيها .

مسألة 4 : الاحجار المخلوقة فى الارض والمعادن المتكونة فيها تدخل فى بيعها ، بخلاف الاحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها .

القول فى القبض والتسليم مسألة 1 : يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير

صفحہ 500