مسألة 3 : لو باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الارض ، وليس للمشتري منع شى ء من ذلك ، ولو باع دارا دخل فيها الارض والابنية الاعلى والاسفل إلا أن يكون الاعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وكذا تدخل السراديب والبئر والابواب والاخشاب المتداخلة فى البناء والاوتاد المثبتة فيه ، بل السلم المثبت على حذو الدرج ، ولا يدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط ولو بأن قال : وما دار عليها حائطها أو تعارف موجب للتقييد ، كما هو كذلك غالبا ، ولا يبعد دخول المفاتيح فيها .
مسألة 4 : الاحجار المخلوقة فى الارض والمعادن المتكونة فيها تدخل فى بيعها ، بخلاف الاحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها .
القول فى القبض والتسليم مسألة 1 : يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير
صفحہ 500
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام