سورها وما تعد من توابعها ومرافقها كالبئر والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه والحظيرة ونحوها ، بخلاف ما لو باع أرضا فإنه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط ، وكذا لا يدخل الحمل فى ابتياع الام ما لم يشترط إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنه كذلك نوعا ، وكذلك الحال فى ثمر الشجر ، ولو باع نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع ، ويجب على المشتري إبقاؤها على الاصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ، ولو لم يؤبر كانت للمشتري ، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، أما فى غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف سواء كانت مؤبرة أو لا ، كما أن الحكم مختص بالنخل ، فلا يجري فى غيرها ، بل الثمرة للبائع إلا مع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد .
مسألة 2 : لو باع الاصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقى يجوز لصاحبها أن يسقيها ، وليس لصاحب الاصول منعه ، وكذلك العكس ، ولو تضرر أحدهما بالسقى والاخر بتركه ففى تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للاصول وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان والاحوط التصالح والتراضى على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمل ضرر الاخر .
صفحہ 499
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام