سورها وما تعد من توابعها ومرافقها كالبئر والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه والحظيرة ونحوها ، بخلاف ما لو باع أرضا فإنه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط ، وكذا لا يدخل الحمل فى ابتياع الام ما لم يشترط إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنه كذلك نوعا ، وكذلك الحال فى ثمر الشجر ، ولو باع نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع ، ويجب على المشتري إبقاؤها على الاصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ، ولو لم يؤبر كانت للمشتري ، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، أما فى غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف سواء كانت مؤبرة أو لا ، كما أن الحكم مختص بالنخل ، فلا يجري فى غيرها ، بل الثمرة للبائع إلا مع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد .
مسألة 2 : لو باع الاصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقى يجوز لصاحبها أن يسقيها ، وليس لصاحب الاصول منعه ، وكذلك العكس ، ولو تضرر أحدهما بالسقى والاخر بتركه ففى تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للاصول وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان والاحوط التصالح والتراضى على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمل ضرر الاخر .
صفحہ 499