493

القول فى أحكام الخيار

وله أحكام مشتركة بين الجميع وأحكام مختصة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها .

فمن الاحكام المشتركة أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه من غير فرق بين أنواعه ، وما هو المانع عن أرث الاموال لنقصان فى الوارث كالقتل والكفر مانع عن هذا الارث أيضا ، كما أن ما يحجب به حجب حرمان وهو وجود الاقرب إلى الميت يحجب به هنا أيضا ، ولو كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة كالارض بالنسبة إلى الزوجة والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الاكبر فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق به مطلقا .

مسألة 1 : لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحدا ، ولو تعدد فالاقوى أن الخيار للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم فسخ الباقين لا فى تمام المبيع ولا فى حصته .

مسألة 2 : لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت ، ولو لم يكن له مال ففى كونه على الميت واشتغال ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقى شى ء يكون للورثة وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقى فى ذمته أو كونه على الورثة كل بقدر حصته وجهان أوجههما أولهما .

القول فيما يدخل فى المبيع عند الاطلاق مسألة 1 : من باع بستانا دخل فيه الارض والشجر والنخل ، وكذا الابنية من

صفحہ 498