وله أحكام مشتركة بين الجميع وأحكام مختصة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها .
فمن الاحكام المشتركة أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه من غير فرق بين أنواعه ، وما هو المانع عن أرث الاموال لنقصان فى الوارث كالقتل والكفر مانع عن هذا الارث أيضا ، كما أن ما يحجب به حجب حرمان وهو وجود الاقرب إلى الميت يحجب به هنا أيضا ، ولو كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة كالارض بالنسبة إلى الزوجة والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الاكبر فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق به مطلقا .
مسألة 1 : لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحدا ، ولو تعدد فالاقوى أن الخيار للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم فسخ الباقين لا فى تمام المبيع ولا فى حصته .
مسألة 2 : لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت ، ولو لم يكن له مال ففى كونه على الميت واشتغال ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقى شى ء يكون للورثة وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقى فى ذمته أو كونه على الورثة كل بقدر حصته وجهان أوجههما أولهما .
القول فيما يدخل فى المبيع عند الاطلاق مسألة 1 : من باع بستانا دخل فيه الارض والشجر والنخل ، وكذا الابنية من
صفحہ 498
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام