492

مسألة 1 : يثبت هذا الخيار بمجرد العيب واقعا عند العقد وإن لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الامر لا سبب لحدوثه عنده ، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وكذلك باشتراط سقوطه فى ضمن العقد ، وبالتبري من العيوب عنده بأن يقول : بعته بكل عيب ، وكما يسقط بالتبري من العيوب الخيار يسقط استحقاق مطالبة الارش أيضا ، كما أن سقوطه بالاسقاط فى ضمن العقد أو بعده تابع للجعل .

مسألة 2 : كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض ، والعيب الحادث بعد العقد يمنع عن الرد لو حدث بعد القبض وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مر ، ولو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار ، فلا يمنع عن الرد والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى .

مسألة 3 : لو كان معيوبا عند العقد وزال العيب قبل ظهوره فالظاهر سقوط الخيار ، بل سقوط الارش أيضا لا يخلو من قرب والاحوط التصالح .

مسألة 4 : كيفية أخذ الارش بأن يقوم الشى ء صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ينقص من الستة إثنان وهكذا ، والمرجع فى تعيين ذلك أهل الخيرة ، والاقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها ، وإن كان الاحوط اعتبار ما يعتبر فى الشهادة من التعدد والعدالة .

مسألة 5 : لو تعارض المقومون فى تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فالاحوط التخلص بالتصالح ، ولا تبعد القرعة خصوصا فى بعض الصور .

مسألة 6 : لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب فى أحدهما كان للمشتري أخذ الارش أو رد الجميع ، وليس له التبعيض برد المعيب وحده ، وكذا لو اشترك إثنان فى شراء شى ء وكان معيبا ليس لاحدهما رد حصته خاصة إن لم يوافقه شريكه على إشكال فيهما خصوصا فى الثانى ، نعم لو رضى البائع يجوز ويصح التبعيض فى المسألتين بلا إشكال .

صفحہ 497