491

مسألة 2 : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة ويشترط فى صحته إما الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات وإلا ففيه إشكال ، وإما توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفا بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التى تختلف باختلافها الاثمان ورغبات الناس .

مسألة 3 : هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور ، وفيه إشكال .

مسألة 4 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة ، وإلا فيفسد ويفسد العقد ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرف فى العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة على الفسخ بناء على فوريته .

السابع خيار العيب

وهو فيما إذا وجد المشتري فى المبيع عيبا ، فتخير بين الفسخ والامساك بالارش ما لم يسقط الرد قولا أو بفعل دال عليه ولم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري المضمون على البائع كخيار الحيوان وكخيار المجلس والشرط إذا كانا له خاصة ، والظاهر أن الميزان فى سقوطه عدم كون المبيع قائما بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص وإن لم يكن عيبا ، نعم الظاهر أن التغيير بالزيادة لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصا ولو بمثل حصول الشركة ، وكيف كان مع وجود شى ء مما ذكر ليس له الرد ، بل ثبت له الارش خاصة ، وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب فى المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده فى الثمن المعين ، والمراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعى والخلقة الاصلية كالعمى والعرج وغيرها .

صفحہ 496