490

مسألة 2 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الثلاثة ، وفى سقوطه بالاسقاط قبلها إشكال ، والاقوى عدمه كما أن الاقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع ، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر ، وفى سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه .

مسألة 3 : المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالى عدا الليلتين المتوسطتين ، فلو أوقع البيع فى أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث ، نعم لو وقع فى الليل تدخل الليلة الاولى أو بعضها أيضا فى المدة ، والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع فى أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا .

مسألة 4 : لا يجري هذا الخيار فى غير البيع من سائر المعاملات .

مسألة 5 : لو تلف المبيع كان من مال البائع فى الثلاثة وبعدها على الاقوى .

مسألة 6 : لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول وبعض الفواكه واللحم فى بعض الاوقات ونحوها وبقى عنده وتأخر المشتري فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فينفسخ البيع ويتصرف فى المبيع كيف شاء .

السادس خيار الرؤية

وهو فيما إذا اشترى موصوفا غير مشاهد ثم وجده على خلاف ذلك الوصف بمعنى كونه ناقصا عنه ، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقا ، فيكون له خيار الفسخ ، وفيما إذا باع شيئا بوصف غيره ثم وجده زائدا على ما وصف أو وجده زائدا على ما يراه سابقا أو وجد الثمن على خلاف ما وصف أي ناقصا عنه فله خيار الفسخ فى هذه الموارد .

مسألة 1 : الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا ، وليس لذي الخيار الامساك بالارش ، كما لا يسقط خياره ببذله ولا بإبدال العين بالاخرى ، نعم لو كان للوصف المفقود دخل فى الصحة توجه أخذ الارش للعيب لا لتخلف الوصف .

صفحہ 495