485

مسألة 8 : لو اشترى الولى شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن فالظاهر تحققه بإيصاله إلى المولى عليه ، فيملك البائع الفسخ بذلك ، ولا يكفى الرد إلى الولى بعد سلب ولايته ، ولو اشترى أحد الوليين كالاب فهل يصح الفسخ مع رد الثمن إلى الولى الاخر كالجد ؟ لا يبعد ذلك خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الاب فى المثال . وأما لو اشترى الحاكم ولاية فالاقوى عدم كفاية الرد إلى حاكم آخر مع إمكان الرد إليه ، ومع عدم إمكانه يرد إلى حاكم آخر ، وهذا أيضا كما مر فى المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح برده إلى خصوص المشتري بنفسه ، وإلا فلا يتعدى منه إلى غيره .

مسألة 9 : لو مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى وراثه ، فيردون الثمن ويفسخون فيرجع إليهم المبيع على قواعد الارث ، كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص ، ولو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ برد الثمن إلى ورثته ، نعم لو جعل الشرط رده إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه ، فيسقط الخيار بموته .

مسألة 10 : كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراطه له برد المثمن ، والظاهر المنصرف إليه الاطلاق فيه رد العين ، فلا يتحقق برد بدله ولو مع التلف إلا أن يصرح برد ما يعم البدل ، ويجوز اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه .

الرابع خيار الغبن وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة ،

صفحہ 489