484

مسألة 4 : نماء المبيع ومنافعه فى هذه المدة للمشتري ، كما أن تلفه عليه ، والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ العقد ، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة ، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ ، وليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل وإتلاف العين إن كان المشروط ارتجاعها ، ولا يبعد جوازهما إن كان السلطنة على فسخ العقد .

مسألة 5 : الثمن المشروط رده إن كان كليا فى ذمة البائع كما إذا كان فى ذمته ألف درهم لزيد فباع داره بما فى ذمته وجعل له الخيار مشروطا برد الثمن يكون رده بأداء ما كان فى ذمته ، وإن برأت ذمته عما كان عليه بجعله ثمنا .

مسألة 6 : إن لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا فى ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده فهل له الخيار والفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة أم لا ؟ وجهان لا يخلو أولهما من رجحان ، ولو قبضه فإن كان الثمن كليا فالظاهر أنه لا يتعين عليه رد عين ذلك الفرد المقبوض ، بل يكفى رد فرد آخر ينطبق الكلى عليه إلا إذا صرح باشتراط رد عينه ، وإن كان عينا شخصيا لم يتحقق الرد إلا برد عينه ، فلو لم يمكن رده بتلف ونحوه سقط الخيار إلا إذا شرط صريحا برد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين نعم إذا كان الثمن مما انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه كالنقود يمكن أن يقال أن المنساق من الاطلاق فى مثله ما يعم بدله ما لم يصرح بالخلاف .

مسألة 7 : كما يتحقق الرد بإيصاله إلى المشتري يتحقق بإيصاله إلى وكيله المطلق أو فى خصوص ذلك ، أو وليه كالحاكم لو صار مجنونا أو غائبا ، بل وعدول المؤمنين فى مورد ولايتهم ، هذا إذا كان الخيار مشروطا برد الثمن أو رده إلى المشتري وأطلق ، وأما لو اشترط برده إليه بنفسه وإيصاله بيده لا يتعدى منه إلى غيره .

صفحہ 488