مسألة 2 : تكفى المشاهدة فيما تعارف بيعه حملا كالتبن والعشب والرطبة وكبعض أنواع الحطب ، نعم لو تعارف فى بعض البلدان بيعه مطلقا حملا تكفى فيه ، ومثل ذلك كثير من المائعات والادوية المحرزة فى الظروف والقنانى مما تعارف بيعها كذلك ، فلا بأس ببيعها كذلك ما دام فيها ، ويكفى فى بيعها المشاهدة ، بل الظاهر أن المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ تكفى فيه المشاهدة وبعده يحتاج إلى الوزن ، وبالجملة قد يختلف حال الشى ء باختلاف الاحوال والمحال ، فيكون من الموزون فى محل دون محل وفى حال دون حال ، وكذلك الحال فى المعدود أيضا .
مسألة 3 : الظاهر عدم كفاية المشاهدة فى بيع الاراضى التى تقدر ماليتها بحسب المتر والذراع ، بل لابد من الاطلاع على مساحتها ، وكذلك كثير من الاثواب قبل أن يخاط أو يفصل ، نعم إذا تعارف عدد خاص فى أذرع الطاقات من بعض الاثواب جاز بيعها وشراؤها اعتمادا على ذلك التعارف ومبنيا عليه نظير الاعتماد على إخبار البائع .
مسألة 4 : لو اختلف البلدان فى شى ء بأن كان موزونا فى بلد مثلا ومعدودا فى آخر فالظاهر أن المدار على بلد المعاملة .
الثالث : معرفة جنس العوضين وأوصافهما التى تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات ، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة ، ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة فيما جرت العادة على عدم تغيره إذا لم يعلم تغيره ، وفى غير ذلك إشكال ، بل عدم الجواز قريب .
صفحہ 484
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام