مسألة 2 : تكفى المشاهدة فيما تعارف بيعه حملا كالتبن والعشب والرطبة وكبعض أنواع الحطب ، نعم لو تعارف فى بعض البلدان بيعه مطلقا حملا تكفى فيه ، ومثل ذلك كثير من المائعات والادوية المحرزة فى الظروف والقنانى مما تعارف بيعها كذلك ، فلا بأس ببيعها كذلك ما دام فيها ، ويكفى فى بيعها المشاهدة ، بل الظاهر أن المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ تكفى فيه المشاهدة وبعده يحتاج إلى الوزن ، وبالجملة قد يختلف حال الشى ء باختلاف الاحوال والمحال ، فيكون من الموزون فى محل دون محل وفى حال دون حال ، وكذلك الحال فى المعدود أيضا .
مسألة 3 : الظاهر عدم كفاية المشاهدة فى بيع الاراضى التى تقدر ماليتها بحسب المتر والذراع ، بل لابد من الاطلاع على مساحتها ، وكذلك كثير من الاثواب قبل أن يخاط أو يفصل ، نعم إذا تعارف عدد خاص فى أذرع الطاقات من بعض الاثواب جاز بيعها وشراؤها اعتمادا على ذلك التعارف ومبنيا عليه نظير الاعتماد على إخبار البائع .
مسألة 4 : لو اختلف البلدان فى شى ء بأن كان موزونا فى بلد مثلا ومعدودا فى آخر فالظاهر أن المدار على بلد المعاملة .
الثالث : معرفة جنس العوضين وأوصافهما التى تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات ، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة ، ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة فيما جرت العادة على عدم تغيره إذا لم يعلم تغيره ، وفى غير ذلك إشكال ، بل عدم الجواز قريب .
صفحہ 484