تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 20 : إذا فقد الاب والجد والوصى عنهما يكون للحاكم الشرعى وهو المجتهد العادل ولاية التصرف فى أموال الصغار مشروطا بالغبطة والصلاح بل الاحوط له الاقتصار على ما إذا كان فى تركه الضرر والفساد ، ومع فقد الحاكم يرجع الامر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الاحوط ، فلهم ولاية التصرف فى أموال الصغير بما يكون فى فعله صلاح وغبطة ، بل وفى تركه مفسدة على الاحوط .
القول فى شروط العوضين
وهى أمور : الاول يشترط فى المبيع أن يكون عينا على الاحوط ، متمولا سواء كان موجودا فى الخارج أو كليا فى ذمة البائع أو فى ذمة غيره ، فلا يجوز على الاحوط أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة أو عملا كخياطة الثوب أو حقا ، وإن كان الجواز خصوصا فى الحقوق لا يخلو من قوة ، وأما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا ، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقى التحجير والاختصاص ، وفى جواز كونه حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل كحقى الخيار والشفعة إشكال .
الثانى تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد بأحدها فى العوضين ، فلا تكفى المشاهدة ، ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره ، فلا يكفى تقدير الموزون بالكيل أو العد والمعدود بغير العد ، نعم لا بأس بأن يكال جملة مما يعد أو مما يوزن ثم يعد أو يوزن ما فى أحد المكائيل ثم يحسب الباقى بحسابه لو أمن من الاختلاف والجهالة ، وهذا ليس من تقديرهما بالكيل .
مسألة 1 : يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع ، فيشتريه مبنيا على ما أخبر به ، ولو تبين النقص فله الخيار ، فإن فسخ يرد تمام الثمن ، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه .
صفحہ 483