تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 17 : طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوم كل منهما بقيمته الواقعية ثم تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الاخر فيجعل نصيب كل منهما من الثمن بتلك النسبة ، فإذا باعهما معا بستة وكانت قيمة أحدهما ستة وقيمة الاخر ثلاثة تكون حصة ما كانت قيمته ثلاثة من الثمن أي الستة نصف حصة الاخر ، فلاحدهما اثنان وللاخر أربعة ، لكن هذا يصح فى نوع البيوع المتعارفة التى لا يختلف فيها المبتاعان حال الانفراد والانضمام ، وأما مع اختلافهما فيهما زيادة أو نقيصة أو بالاختلاف فلا ، والظاهر أن الضابط هو تقويم كل منهما منفردا بلحاظ حال الانضمام ثم يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين .
مسألة 18 : يجوز للاب والجد للاب وإن علا أن يتصرفا فى مال الصغير بالبيع والشراء والاجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل فى الولاية ، والاقوى عدم اعتبار العدالة فيهما ، ولا يشترط فى نفوذ تصرفهما المصلحة بل يكفى عدم المفسدة ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بمراعاتها ، وكما لهما الولاية فى ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية فى نفسه بالاجارة والتزويج وغيرهما إلا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه ، وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدة فى المتعة ؟ وجهان بل قولان أقواهما العدم ، وليس لغيرهما من الاقارب الولاية عليه حتى الام والاخ والجد للام فإنهم كالاجانب .
مسألة 19 : كما للاب والجد الولاية على الصغير فى زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه لبعد وفاتهما ، فينفذ منه ما كان ينفد منهما على إشكال فى التزويج ، والظاهر اعتبار كفاية المصلحة فى تصرفه ، ولا يكفى عدم المفسدة ، كما أن الاحوط فيه اعتبار العدالة وإن كانت كفاية الامانة والوثاقة ليست ببعيدة .
صفحہ 482