مسألة 15 : لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الارض ومطالبته بالارش لو نقص من دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران ، كما أن للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الارض ، وليس للمالك إلزامه بالابقاء ولو مجانا ، كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء ولو بالاجرة ، ولو حفر بئرا أو كرى نهرا مثلا وجب عليه طمها وردها إلى الحالة الاولى لو أراد المالك وأمكن ، وضمن أرش النقص أو كان ، وليس له مطالبة المالك أجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله وإن زاد به القيمة ، كما أنه ليس له ردها إلى الحالة الاولى بالطم ونحوه لو لم يرض به المالك ، نعم يرجع إلى البائع الغاصب مع جهله بالحال بأجرة عمله وكل ما صرف من ماله وكل خسارة وردت عليه ، وكذلك الحال فيما إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يكون له عين فى العين المشتراة ، كما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضة ، وهنا فروع كثيرة نتعرض لها فى كتاب الغصب إنشاء الله تعالى .
مسألة 16 : لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه وبين غيره نفذ البيع فى ملكه بما قابله من الثمن ، وصحته فى ملك الغير موقوفة على إجازته ، فإن أجازه وإلا فللمشتري خيار فسخ البيع من جهة التبعيض إن كان جاهلا ، هذا إذا لم يلزم من التبعيض مع عدم الاجازة محذور كلزوم الربا ونحوه ، وإلا بطل من أصله .
صفحہ 481
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام